شرح لجميع مراحل التعليم - ملازم - مراجعات - باور بوينت - جرافيك- روابط مباشرة - video intro
 
الرئيسيةالمنشوراتألعاب فلاشأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
إعلانات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الفعل امتحان نيوتن الكمبيوتر احسب عربي محلولة الاول خلال ثاني للصف نافع بلسما الاعدادي العلوم الترم الاعدادية السادس الاعدادى الدولة ثانوي الدين اعدادي المضارع منهج الصف
ساعة



شاطر
 

 نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin

الجنسية : مصري
رقم العضوية : 1

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4136
نقاط : 12230
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
الموقع : مدير الموقع

نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 Empty
مُساهمةموضوع: نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012   نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 Empty2012-11-23, 23:37

عزيزي الزائربعد انتهاء تحميل الصفحة سيظهر

صورة من الملف + رابط تحميل مباشر


نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 2012-634892004791350420-135_thumb300x190(1)

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا، كما قرر تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا.

وفيما يلي نص الإعلان :

" بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها , وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة

والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولى .. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة , كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها , بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها , أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين , وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 , 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/6/6.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://amlfybokra..com
zezoalbatal
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ
zezoalbatal

الجنسية : مصري
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
تاريخ الميلاد : 12/07/1984
تاريخ التسجيل : 21/11/2012
العمر : 39

نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012   نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 Empty2012-11-24, 03:23

عزيزي الزائربعد انتهاء تحميل الصفحة سيظهر

صورة من الملف + رابط تحميل مباشر


تسلم يا سياده الرئيس وشكرا ليك وكما قال ابو خالد سعيد بعد قرارتك (خالد سعيد لم يمت ) بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محمد مرسي ، محمد نجيب ، التاريخ يعيد نفسه ,ولا جديد
» ما رأيك بعد خطاب الرئيس ؟؟
» مذيع مصري يطالب السوريين بمساندة بشار !!!!
» مبارك في السعودية وصحته‮ ‬غير مستقرة الرئيس السابق أوصي بدفنه بجوار حفيده
» الصف الاول الابتدائى اختبار شهر نوفمبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمل في بكرة :: أمل في بكرة :: أمل في بكرة-
انتقل الى:  
نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي نوفمبر 2012 Flags=1
 
الإدارة ليست مسئولة عن محتوى كل موضوع بل تقع مسئوليته على كاتبه©phpBB | انشاء منتدى مجاني | الإعلاميات و الأنترنت | الإعلاميات | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع