امينة حماد مشرف
الجنسية : رقم العضوية : 4000
الجنس : عدد المساهمات : 2616 نقاط : 6312 تاريخ الميلاد : 21/01/1960 تاريخ التسجيل : 01/08/2010 العمر : 64 الموقع : المشرف العام
الأوسمة :
| موضوع: هل للأنسان الحق فى وهب اعضائه ؟؟؟ 2010-09-26, 15:37 | |
| عزيزي الزائربعد انتهاء تحميل الصفحة سيظهر
صورة من الملف + رابط تحميل مباشر
:dgg:
زراعة الأعضاء التي توصل إليها التقدم الطبي وجرى تطبيقها كوسيلة
أساسية وأحياناً وحيدة لبعض الحالات، مثلت أملاً في الحياة وفي
الصحة لأعداد كبيرة من البشر. هذه الوسيلة لا تتم كما هو معلوم إلا
باقتطاع عضو سليم من إنسان حي أم ميت ليغرس في جسم
المريض الذي يحتاج إليه… هنا تتحول المسألة لتصبح موضوعاً
حساساً لاتصاله بالإنسان وحرمة جسده، فهل للإنسان الحق في
وهب عضو من أعضائه أو الوصية بانتزاعه منه بعد موته؟
الأصل أن جسد الإنسان هو ملك لخالقه، وهبة العضو منه تصرّف للإنسان
فيما لا يملك، إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، فمن ناحية يرى الشرع
الإسلامي حرية الإنسان في التصرف بجسده في مجال العفو عمن آذاه
جسدياً وذلك لما في ذلك من مصلحة عامة في إيجاد أجواء المسالمة
والمحبة بين الناس، ومن ناحية أخرى فإن التصرف بالعضو ليس تصرفاً
مطلقاً فيه بل هو تصرف في منفعته وهذا ما يقع ضمن مصلحة الإنسان
المريض، علاوة على أن العضو هو أولاً وأخيراً ملك لله سواء ذلك في جسد
الواهب أم في جسد المتلقي.
تفهم هذه المواقف في ضوء القواعد الكلية التالية وهي تطبيق عملي
لها:
- الضرورات تبيح المحظورات.
- إذا تعارضت مفسداتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما.
- مصالح الأحياء مقدمة على مصالح الأموات.
وانطلاقاً من هذه المفاهيم شرعت بعض المراجع الدينية في العالم
العربي بتحديد الموقف الشرعي الدينى من مسألة زراعة ووهب الأعضاء
فصدرت فتاوى من:
- لجنة الإفتاء الجزائرية بتاريخ 20/4/1972م ولجنة الإفتاء الأردنية بتاريخ 18
/5/1977م بجواز أخذ الأعضاء من الأحياء (في حالد عدم ترتب ضرر منه
على الحي).
- فتوى مفتي الديار المصرية بتاريخ 5/12/1979م بجواز نقل الأعضاء.
- المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بتاريخ 19/1/1985م الذي أجاز
الأخذ والزرع واعتبر ذلك مصلحة كبيرة وإعانة خيِّرة وعملاً مشروعاً حميداً.
- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر الدول الإسلامية المنعقد
في عام 1986م الذي اعتبر موت الدماغ مساوياً لموت القلب والتنفس.
- هيئة كبار العلماء السعودية عام 1987م وأفتت بجواز التبرع.
- مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة بتاريخ 6/2/1988م الذي أجاز
النقل والزرع.
من مجموع هذه الفتاوى ودراسات فقهية عديدة فُتح المجال واسعاً أمام
وهب الأعضاء وغرسها لدى المرضى ولكن ضمن شروط فقهية وطبية
منها:
- على المتبرع الواهب أن يكون ممن لديه أهلية التبرع، فلا يقبل من
الصغير ولا من الغير، وأن يجري التبرع دون إكراه وإلا كان اعتداءً على
الإنسان.
- لا يجوز التبرع بعضو من إنسان حي يضره نزعه منه، تطبيقاً لقاعدة
(الضرر يزال بمثله)، كما لا يجوز وهب الأعضاء التي تحمل الخصائص
الوراثية كالخصية لدى الرجل والبويضة لدى المرأة ففي ذلك اختلاط
للأنساب، مما يعارض مقاصد الشريعة.
لا يجوز أخذ العضو من إنسان حي أو ميت مقابل بدل مادي أو منفعة، وإلا
تحول الأمر إلى بيع، والإنسان ليس محلاً للبيع وهو لا يقوم بمال، مما
يسيء إلى كرامة الإنسان ويجعله بضاعة مادية، وكل محاولة في هذا
الصدد يجب مقاومتها بكل السبل.
- بالنسبة للميت فيجب أن تكون قد صدرت عنه وصية أو موافقة قبل موته
بأخذ العضو منه، وأن تكون الموافقة مكتوبة مشهودة دون إكراه، وأن يوافق
أهل المتوفى على انتزاع العضو منه رعاية لحقهم في احترام ميتهم…
ويجوز للسلطة أن تقر بأخذ عضو من ميت لا أهل له باعتبار أن لها الولاية
على من لا ولي له.
- أن يكون المتوفى قد مات بالموت الدماغي، وهذه حالة دقيقة يقررها
المختصون بعد العديد من الإجراءات، وإن كان هناك خلاف بينهم في تقدير
هذه الإجراءات ودقتها.
- ينبغي تقدير كل من يهب عضواً منه أو يوصي بذلك، فهو بتصرفه يعبر
عن وعي إنساني عميق وسمو في الشعور وإحساس بآلام الآخرين
والرغبة الصادقة في مساعدتهم.
- كما ينبغي تقدير كل من يساهم بتطوير زراعة الأعضاء وتنظيم وهب
الأعضاء، لأنه يساهم بعمل إنساني كبير ويعمل على إحياء النفوس. منقول |
|